قرار مشترك
3466.12
8 عنصر مستخرج

قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري رقم 3466.12 صادر في 4 دجنبر 2012 بتحديد شروط دخول وبيع لحوم الأسواق

معلومات النص القانوني

البيانات الأساسية للوثيقة

رقم القانون
3466.12
نوع الوثيقة
قرار مشترك
تاريخ الإصدار
2012-12-04
تاريخ النشر
2013-01-07
الجريدة الرسمية
عدد 6115ص 52
المصدر الأصلي
الجماعات الترابية

الملخص

يحدد هذا القرار المشترك شروط دخول وبيع لحوم الأسواق، مع التأكيد على ضرورة أن تكون اللحوم من مجازر معتمدة ومرفقة بشهادة صحية. كما يغير ويتمم القرار الصادر في 10 صفر 1375 (28 سبتمبر 1955) بشأن مراقبة نظافة لحوم الأسواق.

المحتوى المستخرج بالذكاء الاصطناعي

8 عنصر قانوني مهيكل من هذا النص

نص القانون

اطلع على النص الكامل

نص القانون متاح في ملف PDF

مواد القانون

جاري التحميل...

المملكة المغربية

الله - الوطن - الملك