قرار مشترك
013.19
5 عنصر مستخرج
قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 013.19 صادر في 03 يناير 2019 بتحديد قائمة نفقات الجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات التي يمكن ان تؤدى دون امر سابق بالصرف
معلومات النص القانوني
البيانات الأساسية للوثيقة
- رقم القانون
- 013.19
- نوع الوثيقة
- قرار مشترك
- تاريخ الإصدار
- 2019-01-03
- تاريخ النشر
- 2019-01-21
- الجريدة الرسمية
- عدد 6745 — ص 160
- المصدر الأصلي
- الجماعات الترابية
الملخص
يحدد هذا القرار المشترك قائمة نفقات الجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات التي يمكن أداؤها دون أمر سابق بالصرف، مع التأكيد على ضرورة توفر الاعتمادات المالية وإدراج النفقات تلقائياً في الميزانية بعد التأكد من صحة الوثائق المثبتة.
المحتوى المستخرج بالذكاء الاصطناعي
5 عنصر قانوني مهيكل من هذا النص
مواد القانون
جاري التحميل...
المملكة المغربية
الله - الوطن - الملك