قرار
3.87.09

قرار للوزير الأول رقم 3.87.09 صادر في 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) يحدد الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها من طرف الخاضعين للتصريح الاجباري بالممتلكات

2010-02-11
ج.ر. عدد 5813
المصدر: عدالة

معلومات النص القانوني

البيانات الأساسية للوثيقة

رقم القانون
3.87.09
نوع الوثيقة
قرار
تاريخ الإصدار
2010-02-11
تاريخ النشر
2010-02-15
الجريدة الرسمية
عدد 5813ص 477
المصدر الأصلي
عدالة

الملخص

يحدد هذا القرار الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها من طرف الخاضعين للتصريح الاجباري بالممتلكات.

نص القانون

اطلع على النص الكامل

نص القانون متاح في ملف PDF

المملكة المغربية

الله - الوطن - الملك