قرار
3.87.09
قرار للوزير الأول رقم 3.87.09 صادر في 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) يحدد الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها من طرف الخاضعين للتصريح الاجباري بالممتلكات
معلومات النص القانوني
البيانات الأساسية للوثيقة
- رقم القانون
- 3.87.09
- نوع الوثيقة
- قرار
- تاريخ الإصدار
- 2010-02-11
- تاريخ النشر
- 2010-02-15
- الجريدة الرسمية
- عدد 5813 — ص 477
- المصدر الأصلي
- عدالة
الملخص
يحدد هذا القرار الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها من طرف الخاضعين للتصريح الاجباري بالممتلكات.
المملكة المغربية
الله - الوطن - الملك