قرار وزاري
2542.13
3 عنصر مستخرج

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2542.13 صادر في 12 من جمادى الأولى 1435 (14 مارس 2014) بتعيين الحد الأقصى للاقتراضات النقدية المسموح بإبرامها لهيئة من الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة.

معلومات النص القانوني

البيانات الأساسية للوثيقة

رقم القانون
2542.13
نوع الوثيقة
قرار وزاري
تاريخ الإصدار
2014-03-14
تاريخ النشر
2014-04-17
الجريدة الرسمية
عدد 6248ص 4117
المصدر الأصلي
الجماعات الترابية

الملخص

يهدف هذا القرار إلى تحديد الحد الأقصى للاقتراضات النقدية المسموح بها للهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة. ويحدد نسبة مئوية من قيمة أصول الهيئة كحد أقصى للاقتراضات النقدية وعمليات الاستحفاظ وإقراض السندات.

المحتوى المستخرج بالذكاء الاصطناعي

3 عنصر قانوني مهيكل من هذا النص

نص القانون

اطلع على النص الكامل

نص القانون متاح في ملف PDF

مواد القانون

جاري التحميل...

المملكة المغربية

الله - الوطن - الملك