مرسوم
2.60.154
1 عنصر مستخرج

مرسوم رقم 2.60.154 يحدد بموجبه في ثلاثة ملايين من الفرنكات المبلغ الاقصى للمشتريات التي يمكن أن تباشرها الصيدلية المركزية بناء على مجرد قائمات السلع (فاتورات)

1960-02-16
ج.ر. عدد 2477
المصدر: عدالة

معلومات النص القانوني

البيانات الأساسية للوثيقة

رقم القانون
2.60.154
نوع الوثيقة
مرسوم
تاريخ الإصدار
1960-02-16
تاريخ النشر
1960-04-15
الجريدة الرسمية
عدد 2477 — ص 1282
المصدر الأصلي
عدالة

الملخص

تحديد المبلغ الأقصى للمشتريات التي يمكن أن تباشرها الصيدلية المركزية بناء على مجرد قائمات السلع (فاتورات) في ثلاثة ملايين فرنك.

المحتوى المستخرج بالذكاء الاصطناعي

1 عنصر قانوني مهيكل من هذا النص

نص القانون

اطلع على النص الكامل

نص القانون متاح في ملف PDF

مواد القانون

جاري التحميل...

المملكة المغربية

الله - الوطن - الملك