مرسوم
2.60.154
1 عنصر مستخرج
مرسوم رقم 2.60.154 يحدد بموجبه في ثلاثة ملايين من الفرنكات المبلغ الاقصى للمشتريات التي يمكن أن تباشرها الصيدلية المركزية بناء على مجرد قائمات السلع (فاتورات)
معلومات النص القانوني
البيانات الأساسية للوثيقة
- رقم القانون
- 2.60.154
- نوع الوثيقة
- مرسوم
- تاريخ الإصدار
- 1960-02-16
- تاريخ النشر
- 1960-04-15
- الجريدة الرسمية
- عدد 2477 — ص 1282
- المصدر الأصلي
- عدالة
الملخص
تحديد المبلغ الأقصى للمشتريات التي يمكن أن تباشرها الصيدلية المركزية بناء على مجرد قائمات السلع (فاتورات) في ثلاثة ملايين فرنك.
المحتوى المستخرج بالذكاء الاصطناعي
1 عنصر قانوني مهيكل من هذا النص
مواد القانون
جاري التحميل...
المملكة المغربية
الله - الوطن - الملك